عبد الرزاق اللاهيجي
422
گوهر مراد ( فارسى )
الامام ، و قال في شرح المقاصد و قد جوّزه القاضي سهوا . « 1 » سوّم : ما يتعلّق بالفتوى ؛ و متفقند جميع امّت بر وجوب عصمت از خطا در فتوا عمدا لا سهوا ، چه بعضى تجويز صدور خطا در فتوا بر سبيل سهو كردهاند . چهارم : ما يتعلّق بأفعالهم و أحوالهم ؛ و مختلف شدهاند امّت در اين نوع بر چند مذهب : اوّل : مذهب حشويّه ، كه تجويز كنند تعمّد صغيره و كبيره را بر انبيا . دوّم : مذهب اكثر معتزله كه تجويز كنند تعمّد صغيره را به شرطى كه خسيسه نباشد ، مثل سرقة لقمة و التطفيف بحبّة . سوّم : مذهب حنابله كه تجويز كنند صدور ذنب را بر سبيل خطا در تأويل لا بدونه . چهارم : مذهب جماعتى كه تجويز نكنند صدور صغاير و كباير را به عمد و به تأويل ، « 2 » ليكن تجويز كنند بر سبيل سهو و نسيان و معاقب دانند انبيا را بر اين سهو و نسيان ، لما أنّ علومهم أكمل فكان الواجب عليهم المبالغة في التحفّظ . پنجم : مذهب جمهور اشاعره كه تجويز نكنند صدور صغاير و كباير را بر سبيل عمد لا على سبيل السهو كما قاله الامام في الأربعين . « 3 » و يا تجويز نكنند صدور كبيره را لا عمدا و لا سهوا و تجويز كنند صدور صغيره را سهوا لا عمدا كما قاله شارح المقاصد « 4 » . ششم : مذهب امام الحرمين من الأشاعرة و أبي هاشم من المعتزلة كه
--> ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 50 - 49 . ( 2 ) ب : « بتاويل » ندارد . ( 3 ) كتاب الأربعين : مسأله 32 ص 330 . ( 4 ) شرح المقاصد 5 / 50 - 49 .